السيد علي الطباطبائي
32
رياض المسائل
الخامسة : إذا أوصى بعتق عبده أو أعتقه عند الوفاة وليس له سواه انعتق ثلثه . ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال أعتق الباقي من ثلثه . ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة ، ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث ، وبطل ما زاد . السادسة : إذا أوصى بعتق رقبة أجزأ الذكر والأنثى والصغير والكبير ، ولو قال : مؤمنة لزم . فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب ، ولو ظنها مؤمنة فأعتقها ثم بانت بخلافه أجزأت . السابعة : إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين ، فإن لم يجد توقع ، وإن وجد بأقل أعتقها ودفع إليها الفاضل . الثامنة : تصرفات المريض إن كانت مشروطة بالوفاة فهي من الثلث . وإن كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان ، أشبههما : أنها من الثلث . وأما الإقرار للأجنبي ، فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث . وإلا فهو من الأصل ، وللوارث من الثلث على التقديرين . ومنهم من سوى بين القسمين . التاسعة : أرش الجراح ودية النفس يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر أموال الميت .